Wednesday, January 27, 2010

ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم: دراسة إحصائية دلالية

ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم: دراسة إحصائية دلالية

سهام محمد أحمد الأسمر

بأشراف
الأستاذ الدكتور يحيى جبر -
لجنة المناقشة
1- أ.د. يحيى عبد الرؤوف جبر (رئيساً ومشرفاً) 2- د. سعيد شواهنة (ممتحناً خارجياً) 3- أ.د.أحمد حسين حامد (ممتحناً داخلياً)
صفحة
الملخص:

الملخص

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة، جاءت المقدمة توجز أهمية اللغة في حياة الإنسان وتذكر مكانة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وكان العنوان "معجم ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم دراسة إحصائية دلالية".

وجاء الفصل الأول: دراسة نظرية بعنوان "ألفاظ العقل والجوارح بين الفلاسفة واللغويين" ناقشتُ فيه آراء الفلاسفة واللغويين في ألفاظ الجوارح وألفاظ الوعي والإدراك التي استقت كثيراً من أصولها من الفلسفة اليونانية إلا أنها جاءت مصطبغة بطابع الدين الإسلامي غالباً. ثم مقابلة هذه الآراء بآراء اللغويين خاصة عندما تتفق وجهات النظر في معالجة اللفظة.

أما الفصل الثاني: فقد قسمت فيه المعجم إلى مجموعات دلالية، تم فيها مناقشة الدلالات اللغوية وتأصيلها في المعاجم العربية وربط الدلالات المختلفة لهذه الألفاظ وبيان أن معظم ألفاظ المعجم بدأت في دلالاتها بالمعاني المحسوسة، ثم تطورت إلى المعاني العقلية المجردة، وقد نال المجاز إحدى أهم القضايا اللغوية في هذه الدراسة حظه من الأمثلة والشواهد والتأصيل في هذا العنوان.

وجاء الفصل الثالث جدولة إحصائية في فهرسين، الفهرس الأول: ألفاظ العقل والجوارح مرتبة أبتثياً حسب أصولها اللغوية، معززة بشواهد من آيات القرآن الكريم على الأبنية المختلفة للأصل اللغوي. والفهرس الثاني: جدولة إحصائية تبين عدد ورود اللفظة بمشتقاتها المختلفة في آيات القرآن الكريم عامة، وعدد ورودها في الآيات المكية والمدنية.

وجاءت خاتمة البحث تلقي الضوء على أبرز ما فيه وتلخص أهم النتائج التي توصل إليها وبيّنت الجديد الذي أضيف إلى الدراسات السابقة. والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى.

النص الكامل

سهام محمد أحمد الأسمر

بأشراف
الأستاذ الدكتور يحيى جبر -
لجنة المناقشة
1- أ.د. يحيى عبد الرؤوف جبر (رئيساً ومشرفاً) 2- د. سعيد شواهنة (ممتحناً خارجياً) 3- أ.د.أحمد حسين حامد (ممتحناً داخلياً)
صفحة
الملخص:

الملخص

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة، جاءت المقدمة توجز أهمية اللغة في حياة الإنسان وتذكر مكانة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وكان العنوان "معجم ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم دراسة إحصائية دلالية".

وجاء الفصل الأول: دراسة نظرية بعنوان "ألفاظ العقل والجوارح بين الفلاسفة واللغويين" ناقشتُ فيه آراء الفلاسفة واللغويين في ألفاظ الجوارح وألفاظ الوعي والإدراك التي استقت كثيراً من أصولها من الفلسفة اليونانية إلا أنها جاءت مصطبغة بطابع الدين الإسلامي غالباً. ثم مقابلة هذه الآراء بآراء اللغويين خاصة عندما تتفق وجهات النظر في معالجة اللفظة.

أما الفصل الثاني: فقد قسمت فيه المعجم إلى مجموعات دلالية، تم فيها مناقشة الدلالات اللغوية وتأصيلها في المعاجم العربية وربط الدلالات المختلفة لهذه الألفاظ وبيان أن معظم ألفاظ المعجم بدأت في دلالاتها بالمعاني المحسوسة، ثم تطورت إلى المعاني العقلية المجردة، وقد نال المجاز إحدى أهم القضايا اللغوية في هذه الدراسة حظه من الأمثلة والشواهد والتأصيل في هذا العنوان.

وجاء الفصل الثالث جدولة إحصائية في فهرسين، الفهرس الأول: ألفاظ العقل والجوارح مرتبة أبتثياً حسب أصولها اللغوية، معززة بشواهد من آيات القرآن الكريم على الأبنية المختلفة للأصل اللغوي. والفهرس الثاني: جدولة إحصائية تبين عدد ورود اللفظة بمشتقاتها المختلفة في آيات القرآن الكريم عامة، وعدد ورودها في الآيات المكية والمدنية.

وجاءت خاتمة البحث تلقي الضوء على أبرز ما فيه وتلخص أهم النتائج التي توصل إليها وبيّنت الجديد الذي أضيف إلى الدراسات السابقة. والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى.

النص الكامل

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع ht

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ربحي محمد أحمد هزيم

بأشراف
الدكتور حسين مشاقي -
لجنة المناقشة
1- الدكتور حسين مشاقي/مشرفاً ورئيساًَََ 2- الدكتور جهاد الكسواني/ ممتحناََ خارجياً 3- الدكتور علي السرطاوي/ ممتحناًََََ داخلياً
172 صفحة
الملخص:

الملخص تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، أحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، وهو ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع دراسة مقارنة. وقد تناولت هذا الموضوع في البحث في أربعة فصول وهي:

فصل تمهيدي بعنوان ماهية عقد البيع والالتزام بالضمان، وقد تناولت فيه ماهية عقد البيع وطبيعته وتعريفه، وما يميزه عن عقد المقايضة، وذلك لأن عقد المقايضة هو الأساس المنشئ لعقد البيع، وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث وكما يلي: -

المبحث الأول تكلمت عن ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة، وتطور عقد البيع في القانون القانون الروماني، والفرنسي والمصري والأردني.

وفي المبحث الثاني عالجت الدراسة خصائص عقد البيع، لأنه يمتاز بعدة خصائص منها أنه عقد رضائي وعقد معاوضه، ملزم للجانبين ناقل للملكية.

ثم المبحث الثالث تكلمت عن ماهية الالتزام بالضمان في عقد البيع، مع بيان أسبابه وأنواعه.

أما الفصل الأول فهو الالتزام بضمان التعرض، تكلمت عن التعرض بشكلٍ عام وتناولته في أربعة مباحث: -

الأول وضحت مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، وأعمال التعرض الصادرة عنه، وخصائص التزام البائع بضمان ذلك التعرض، وبينت شروط التعرض الشخصي الصادر عن البائع.

وفي الثاني تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن البائع، بحيث يكون المشتري دائناً بذلك الضمان، ويكون البائع مديناً تجاه المشتري، وبعد ذلك تكلمت عن تملك البائع للمبيع بالتقادم، وقد أجازت بعض التشريعات تملك البائع للمبيع بالتقادم.

وفي الثالث بينت مفهوم التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، وتكلمت عن خصائص ذلك الالتزام وشروطه، وتحدثت عن البيع الذي ينشئ الضمان، فالبيع المسجل وغير المسجل والبيع بالمزاد، ينشئ التزاماً في ذمة البائع بضمان التعرض والاستحقاق، تجاه المشتري.

وفي الرابع تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن الغير، بحيث يكون المشتري دائناً والبائع مديناً، بضمان التعرض الصادر عن الغير، وبينت من الملتزم بالضمان في حالة البيوع المتتالية.

أما الفصل الثاني فهو بعنوان الالتزام بضمان الاستحقاق، وقد أوضحت فيه المقصود بالاستحقاق وفيه مبحثان:

الأول تكلمت عن خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق ودعوى المطالبة به، وبينت أثر تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وعدم تدخله.

أما الثاني تكلمت عن آثار الاستحقاق، من حيث أثره بين البائع والمستحق، وبين المشتري والمستحق من جهة ثانية، وبينت أثر الاستحقاق الكلي بين البائع والمشتري من جهة ثالثة، وأثر الاستحقاق الجزئي في العلاقة بين المشتري والبائع من جهة رابعة، مع بيان قيمة التعويض المتوجب ومقداره.

أما الفصل الثالث فهو بعنوان تعديل أحكام الضمان، من حيث تخفيفها وتشديدها والإعفاء منها، وقد قسم الفصل إلى مبحثين كما يلي: -

بينت في الأول تخفيف وتشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأقل أو أكثر مما هو مقرر في القواعد العامة لأحكام الضمان، مع بيان موقف القانون المقارن من تخفيف وتشديد أحكام الضمان.

وفي الثاني تكلمت عن الاتفاق على الإعفاء من الضمان، وحالات سقوطه، وبينت مفهوم الإعفاء من الضمان، وشروطه، وبينت موقف القانون المقارن بالنسبة للإعفاء من الضمان، وكذلك تحدثت عن موقف القانون المقارن، من حالات سقوط الضمان، فهناك عدة حالات يسقط فيها حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، إما بشكلٍ كلي أو بشكلٍ جزئي. أما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي: أولاً: نتمنى على المشرع الأردني، تعديل نص المادة (551) من القانون المدني الأردني وذلك لأن المشرع الأردني، يعتبر العقد الموقوف عقداْ صحيحاً بعد إجازته، ممن له حق الإجازة وأرى أن العقد الموقوف هو عقد صحيح حتى قبل إجازته وأتمنى أن يتم تعديل النص ليصبح على النحو التالي:

1-إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري.

2-وينقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

ثانياً: ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من نص المادة (505)، من القانون المدني الأردني، لأنها لا تبين مصير التحسينات الكمالية التي يحدثها المشتري في المبيع، ولم تميز كذلك إذا كان البائع سيء النية أم لا ؟ واقترح أن يصبح نص الفقرة الثالثة على النحو التالي:

3- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق ويضمن البائع للمشتري قيمة التحسينات الكمالية، التي أحدثها المشتري في المبيع، إذا كان البائع سيء النية.

ثالثاً: نتمنى على المشرع الأردني أن يبين بنصوصٍ صريحةٍ، إذا كان بالإمكان الاتفاق على تعديل أحكام الضمان في البيع، أما بالتخفيف أو التشديد أو الإعفاء وذلك لعدم ورود مثل تلك النصوص، في القانون المدني الأردني.

رابعاًً: ضرورة إضافة فقرة خامسة لنص المادة، (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن هذه المادة لم تبين أثر علم المشتري، باستحقاق المبيع للغير عند البيع، أو الأثر المترتب عند قيام المشتري بشراء ساقط الخيار، وأقترح أن يكون نص الفقرة الخامسة على النحو التالي:

5- إذا نشأ استحقاق المبيع عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

خامساً: نتمنى على المشرع الفلسطيني، إبدال رقم المادة (455) من القانون المدني المصري بالمادة (445) من القانون المدني المصري، وذلك عند مقارنتها بالمادة (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، لأن المادة(445)من القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب الخفية في المبيع، بينما المقارنة تتم بين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان، في مشروع القانون المدني الفلسطيني، مقارنةً مع القانون المدني المصري.

سادساً: نتمنى على المشرع المصري عند تأصيله لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن العقد القابل للإبطال تكون آثاره ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف على الإجازة، فإن آثاره لا تسري إلا بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم تأصيله على حكمين هما:

أن العقد يمكن إبطاله من قبل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحق مالك المبيع الحقيقي، ولا ينبغي إعطاء الحق للمشتري في إبطال العقد، لأن إبطال العقد من قبل المشتري أو إجازته تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع.

النص الكامل

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية

يحيى يوسف فلاح حسن

بأشراف
د. غسان خالد -
لجنة المناقشة
1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. أنور أبو عيشه / ممتحناً خارجياً 3. د. علي السرطاوي / ممتحناً داخلياً
134 صفحة
الملخص:

الملخص

ألإنترنت كغيرها من الاختراعات، ووسائل الاتصالات لم تأت مرة واحدة، وإنما تطورت من الهدف العسكري إبان الحرب الباردة، إلى أن وصلت إلى الاستخدام للأغراض المدنية، ثم أصبحت تستخدم في التجارة، وإبرام العقود الإلكترونية، التي يتم ارتباط الإيجاب بالقبول بها على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بُعد بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجِب والقابل.

وأما فيما يتعلق بطبيعة العقود الإلكترونية، وهل هي عقود إذعان أو لا؟ فلا يوجد قاعدة مادية يعتمد عليها على المستوى الدولي؛ لهذا يكفي الأخذ بمعيار إمكانية التفاوض في هذه العقود، لاعتبارها عقود إذعان أو لا، وهذا يخضع لطبيعة كل عقد على حده.

وتعدّ العقود الإلكترونية عقودًا دولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدود دولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد، والعلاقة التي تربط أطراف العقد.

وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيه العناصر الأساسية كافة حتى يكون القابل على بينة من أمره، لهذا حرص المشرع على توفير القدر الكافي من حماية المعاملات الإلكترونية، بسبب جهل كل طرف بمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع الحقيقي للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن يكون القبول الإلكتروني واضحا، وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً في التعاقد الإلكتروني.

والقانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون الذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانون الواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق القرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين.

وفي مسألة إثبات العقد الإلكتروني أخذ قانون البينات الفلسطيني بوسائل الاتصال الحديثة في نطاق الاستثناءات، ومعنى هذا أنه لا يلزم وجود دليل كتابي كامل لإعطائها الحجية القانونية، فأخذ بحرية الإثبات في المواد التجارية، مع ملاحظة أنّ طبيعة قواعد قانون البينات مكملة، وليست آمرة أي يجوز اتفاق الأطراف على خلافها.

وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم على مضمونها، فإن التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلى طبيعته، وكونه يتم عبر وسائل الكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيع البيومتري، والرقمي، والتوقيع بالقلم الإلكتروني، وغيرذلك. ومنح الحجية للتوقيع الإلكتروني ذو ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذوي الشأن؛ لهذا سعي كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة على التوقيع الإلكتروني، لمنحه الحجية في الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين في شروطها.

ويرى الباحث أنه لا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات الفلسطيني باتفاق الأطراف، وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأية طريقة يرونها مناسبة. والتوقيع الإلكتروني لا يُقبل في جميع المعاملات بنص القانون، فبعض المعاملات يقبل بها كالمعاملات الرسمية، والمعاملات التي تتفق عليها الأطراف، وهناك معاملات لا يقبل بها التوقيع الإلكتروني، وذلك تبعاً لخصوصيتها، وحساسيتها التي تقتضي توثيقها كتابة، وقد وردت بشكل حصري، فلا يجوز التوسع فيها، ومنها إنشاء الوقف، والوصية، وتعديلهما، ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة، والوكالات، والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغيرها.

النص الكامل

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

محمد زياد محمد عبد الرحمن

بأشراف
د. نائل طه -
لجنة المناقشة
د.نائل طه/مشرفاً د.عبدالله جناجره/خارجيا د.حسن السفاريني/داخليا
171 صفحة
الملخص:

الملخص

إن هذا البحث إنما اهتم بما هو مستقبلي، ليس على المستوى العلمي أو الإبهار الحضاري الذي يتطلع عليه جميع العلماء و طالبو التجدد، إنما نتعامل مع شيء مادي دقيق لا يمكن أن نبرمجه أو نحسبه كما يفعل علماء الرياضيات و الفيزياء، ولا نستطيع أن نخلطه بمواد كيميائية وينتج عن التفاعل ما نريد من الذهب الخالص!!

فالمادة التي نتكلم عنها هي نوع نادر يجب أن ندرسه بدقة وتمعن إنهم نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة وتقدم الشعوب إنهم الصغار كما نطلق عليهم بلغتنا الدارجة أو الأحداث كما يريد القانونيون أمثالنا أن يطلقوا عليهم.

إن محور الدراسة تدور حول القدرة ألمستطاعه على حماية الأحداث والأخذ بالأسباب التي تدفعهم إلى الرقي بتصرفاتهم وأفعالهم لكونوا مقبولين لدى مجتمعهم وفاعلين مؤثرين في القضايا العامة.

إن دراسة هذه الحالة وفق ترتيب واضح، وبدرجة كبيرة من التمحيص، يتطلب أن نتطرق في البداية إلى معنى الحدث، والحدث من الناحية اللغوية تعني "الحداثة" والحديث بكل شيء، والحدث المقصود هو الحديث من البشر أي الصغير، أما علماء النفس كانوا مختلفين عن علماء اللغة في تقدير العمر للصغير، فالنفسيون والاجتماعيون اعتبروا أن الكبر ينطوي على مقدار النضوج النفسي وليس العمري بشكل أساسي، وأن العمر ما هو إلا تعداد زمني من الطبيعي تعداده أو الوصول إليه.

أما الشريعة الإسلامية فإنها قدرت عمر الفتى أو الحدث بما هو فيزيائي أي أن عمر الحدث يتحدد عند البلوغ أي عند الاحتلام، وبعد ذلك عامل الإسلام من بلغ الحلم بأنه بالغ وعاقل أي أن العقل يكتمل ببلوغ الحلم والناحية الفيزيائية، هي بلوغ الإنسان السادسة عشرة من العمر، وبالتالي لم يسمح الإسلام التهاون مع ذلك الشخص من ناحية أعماله وطرق تفكيره أيضاً.

أما القانون فكانت له نظرته الخاصة و التفكير الخاص، و في بعض الأحيان اختلف واضعوه على قواعد معينة و اتفقوا على قواعد ونصوص أخرى، و قد قسم القانون الفلسطيني الصغير إلى أربعة أنواع، من حيث تحديد تعريفه، وهي:

1- كلمة (الحدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى.

2- كلمة (ولد) كل شخص أتم التاسعة من العمر أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشرة.

3- كلمة (المراهق) كل شخص أتم من العمر الثالثة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الثالثة عشرة سنة، غير أنة لم يتم الخامسة عشرة من العمر.

4- وتعني كلمة (فتى) كل شخص أتم من العمر الخامسة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة سنة، غير أنه لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

لكن القانون الفلسطيني أخذ بكلمة الحدث بغض النظر عن عمر الصغير أو الفتى أو الحدث، وكان مع المشرع الفلسطيني في هذه التسمية أو المعرفة قانونياً العديد من التشريعات، مع بيان التقسيمات التي تم ذكرها أعلاه.

ولكن كيف كان لنا أن ندرك وضع الحدث القانوني في كل مرحلة، وهنا أشير إلى أن من واجبنا قبل التطرق إلى مسؤولية الحدث في كل مرحلة من المراحل، التحدث عن المسؤولية الجناية وأساس المسؤولية الجنائية والتي كانت نتاج العديد من النظريات ومنها من إعتقد أن أساس المسؤولية الجنائية تنبع من الاختيار حيث نوقش هذا الأمر مما دعا البعض من الفقهاء الأخذ بهذه النظرية أمثال الفقيه المركيز سيزار بكاريا، و منهم من اتخذ مبدءاً آخر أو نظرية آخرى وهي الجبرية أمثال الفقيه إليمينا كارنفالي، وأقصد بها الظروف والعوامل الطبيعية والاجتماعية والنفسية والبيئية التي تتحكم بتصرفات الأحداث والأفراد، وبالتالي تكون النتيجة أن العوامل الخارجية هي التي تدفع الفرد أو الحدث لارتكاب الجرائم أو خرق القانون، لكن هذا الرأي لم يرق لفقهاء آخرين والذين اعتدوا بنظرية آخرى وهي نظرية التوافق، وهذه النظرية تخلط بين النظريتين بإعتبارها تؤمن بأن الفرد ينتج أفعاله لإختياره للفعل أي أن إرادته وسلوكه تنتج الأفعال ولكن دون إهمال النظرية الحتمية أي العوامل الخارجية والتي هي العامل الاجتماعي والنفسي والبيئي، أي أن اختيار الفرد مع توفر العوامل الخارجية تدفع الفرد لارتكاب الأفعال غير القانونية مع أن هذه النظرية هي الأجدر اتخاذها ولكن القانون الفلسطيني أخذ بنظرية الاختيار دون غيرها.

وتختلف من الناحية القانونية المسؤولية الجنائية من سن إلى آخر، وتختلف التبعات القانونية لكل سن حيث قام القانون بمسائلته، فقد قرر المشرع الفلسطيني عدم وجود مسؤولية جنائية أو إمتناع المسؤولية الجنائية للحدث من بداية الولادة وقبل بلوغ سن السابعة من العمر، وبذلك لا يقر القانون بأي فعل ناتج عن الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات غير قانوني بإيقاع العقاب عليه، فالعبر من ذلك أن الفاعل شخص أو فرد غير قادر على إدراك صحة أفعاله من عدمه.

أما الشخص الذي بلغ من العمر ما بين السابعة حتى الثانية عشرة، فالقانون الفلسطيني حاسبه على أفعاله الإجرامية وجعل العقاب بوضع التدابير الاحترازية والإصلاحية المانعة لارتكابه أفعال إجرامية جديدة ومن خلال التدابير الإحترازية والإصلاح يتم متابعة الحدث وعلاجه من الأخطاء التي قد يقع فيها.

وقد شدد القانون الفلسطيني من الإجراءات التي تتخذ بحق الحدث الذي يزيد عمره عن الثانية عشرة وقبل إكتمال سن الخامسة عشرة وإعتبر أن الإجراءات الاحترازية والإصلاحية تؤخذ بها، ولكن مع إمكانية إدخال الحدث إصلاحية على أن تزيد المدة عن السنتين.

أما الفئة الرابعة وهم الأحداث الجانحين الذين لم يبلغوا من الثامنة عشرة ولم تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة، وبخصوص المرحلة الأخيرة من مراحل الحدث، والتي يطلق عليها المشرع اصطلاح الفتى، فقد افترض المشرع الفلسطيني بالنسبة لهذه الفئة توافر الأهلية الجزائية الناقصة، وان كان يقرر عذرا مخففا وجوبيا، وذلك في حال ارتكابه لأي جريمة سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة. وفي الوقت نفسه يجيز أعمال بعض التدابير الوقائية لهذه الفئة وفق حالات محددة.

كل ما ورد من شرح للقوانين و القواعد الخاصة بالأحداث الجانحين، فإن إجراءات الملاحقة والتحقيق لها القواعد المغايرة لما تقدم ذكره، وذلك لعدم وجود قوانين متخصصة بحالات الأحداث الجانحين، ويعتبر إجراء الملاحقة من بين هذه الإجراءات.

فيختص مأمورو الضبط القضائي بملاحقة الأحداث الجانحين حيث أعطى القانون الحق لرجال الشرطة بملاحقة الأحداث الجانحين مع المجرمين البالغين ويتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والإستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى حتى أن القانون لم يلزم جهة مختصة معينة لمتابعة فئة خاصة مثل الأحداث في جمع المعلومات والإستدلال، وقد كان ذلك مكملاً لما جاء في قانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية وقانون المجرمين الصغار رقم (2) لسنة 1937م المعمول به في قطاع غزة.

وقد تم بيان أن المعاملات والإجراءات التي تتخذ ضد الأحداث أثناء التحقيق الإبتدائي هي مغايرة لما يتم مع البالغين وذلك مراعاة من المشرع لهذه الفئة والتي يحاول المشرع أن يقوم بعلاجهم وليس معاقبتهم على أفعالهم إلا أن المشرع لم يفرق في الإجراءات المتخذة ضد الحدث الجانح، فالقواعد القانونية المطبقة في فلسطين بشأن الأحداث الجانحين لم تتطرق أو لم تعالج تلك القواعد موضوع التحقيق الإبتدائي سواء أكان ذلك في الجهة التي تملك الصلاحيات بالتحقيق مع الحدث أو في الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، إلا أنة أورد قواعد خاصة تضمن حماية للأحداث ومن بين هذه القواعد ما يتعلق بالتوقيف أو ما يعبر عنه بالحبس الإحتياطي.

أما من ناحية التوقيف فقد أجاز القانون الفلسطيني توقيف الحدث أو حبسه احتياطياً، ويتم إخلاء سبيل المتهم الحدث بتعهد يوقع عليه ولي أمره أو وصيه أو وكيله، إلا أن من حق مأمور الضبط القضائي توقيفه لحين عرضه للنيابة في الجنايات أو تكون مصلحة الحدث تقتضي ذلك أو أن إخلاء سبيل الحدث قد يؤدي إلى خلل في مجريات القضية.

أهم الإجراءات التي تتخذ ضد أي شخص سواء كان بالغاً أم حدثاً التقديم للمحاكمة، والأصل أن هناك متهماً تكون نهاية الإجراءات هو الوصول إلى مرحلة المحاكمة بحيث يجازى على الأفعال التي اقترفها في حق الآخرين، إلا أن هذه المحاكم التي يتم بها إجراء الجزاء أو البراءة لم تخصص في للفصل في قضايا الأحداث، بل إن المحكمة العادية سواء أكانت محكمة صلح أم محكمة بداية تعمل على حل تلك النزاعات، فما كان من بعض التشريعات إلا عمل محاكم مختصة في حل نزاعاتها، فقد عمدت بعض التشريعات على تشكيل محاكم مختصة في فض النزاع يكون فيها المتهم حدثاً، وقد عهد المشرع لتلك المحاكم الصلاحيات لخوض النزاعات التي يكون فيها المتهم حدثاً مبيناً جميع الإجراءات الواجب إتخاذها ضد المتهم وتوضيح الحقوق التي يتمتع بها الحدث، مع وضع القاعدة الرئيسية بعين الإعتبار وهو أن محاكمة الحدث ليست لغرض فرض العقوبة عليه بل أن هدف المحاكمة معرفة أسباب الجنوح ومعالجتها أي العمل على إصلاح الحدث وأخذ التدابير الإحترازية ضدة في حال كان الحدث خطراً، وأن يكون الهدف الرئيسي للقضاء هو رفاهية الحدث.

ولم ينص القانون الفلسطيني على تشكيل محاكم مختصة لقضايا الأحداث وإنما أعطى القانون الإختصاص لمحاكم الموضوع، وبالتالي تشكل محاكم الأحداث من المحاكم العادية التي تم تشكيلها للقضاء العادي ولكن بصفتها صاحبة الاختصاص، مع مراعاة بعض الأمور من بينها مكان تشكيلها، وقت تشكيلها، مراعاة صفة السرية في المحاكمات التي يتم عقدها للأحداث، مع بيان إمكانية وقف تنفيذ الأحكام وما الأسباب المؤدية لعدم القدرة على التنفيذ.

ومن ناحية أخرى فقد أعطى القانون الحق للحدث الجانح أو من ينوب عنه الاعتراض أو إستئناف الأحكام إعتقاداً منه أن الحكم الصادر هو غير صحيح وغير دقيق، فالمشرع أوجد طريقة للمتهم الحدث بالتعبير عن رفضه للحكم، وأعطى الحق له في إعادة الحكم أو حتى النظر في التعديل عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة على الأحداث الجانحين في جميع الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، ولم يجيز المشرع الطعن بطريق النقض ما دام الطعن بطريق الإعتراض ممكناً، مع بيان الأحكام التي يمكن الطعن فيها والكيفية التي يتم بها.

ولم يتم إغفال إحدى القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام، فالتقادم هو حق لا يستطيع المحكوم علية التنازل عنه لأنه من النظام العام، وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة بسريان التقادم والإنقطاع والوقف وغيرها من إجراءات بخصوص المتهمين البالغين تسري على الأحداث.

وقد أوضح الباحث بعض الأحكام التي تناولت كيفية التعامل مع الأحداث الجانحين والأساليب التي إتبعها في معالجتها، ومن المعلوم أنه توجد دور خاصة للأحداث الجانحين وهي معدودة في مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تعمل بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وهي مؤسسة الربيع: وهذه المؤسسة تخدم محافظات غزة والمنشأه ضمن قانون المجرمين الأحداث والتي تستقبل الأحداث الجانحين بين عمر 12-18 سواء كانوا موقوفين أو محكومين.

دار الأمل للملاحظة والرعاية الإجتماعية وهذه المؤسسة أو الدار تعمل على خدمة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس، و يتم إيواء الأحداث الجانحين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12-18 وسواء كانوا موقوفين أو محكوم عليهم، وهاتان المؤسستان مخصصتان لإيواء الأحداث الذكور دون الإناث، لذلك تم إنشاء دار مخصصة للإناث الجانحات والمشردات والتي تطلق عليها دار رعاية الفتيات وهذه الدار تعمل على خدمة قطاع غزة والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس.

وهذه المؤسسات يتم بنائها وفق المتطلبات المنصوص عليها قانوناً، ومن هذه المواصفات أن يتم إيهام الحدث أن الحال لم يتغير عليه، وأن الحياة العادية التي كان يمارسها في الخارج وفي البيت مشابهه للحياة داخل تلك المؤسسة، ولكن بشكل أكثر نظاماً وتعلم وإحساساً بالمسؤولية، فالقانون أوجب شروطاً لصحة المكان وذلك على سبيل المثال بأن يكون المبنى واسعاً، أن يكون المبنى في مكان قريب من المدارس والمحاكم والمناطق المأهولة بالسكان، أن يتم إبعاد المبنى من المناطق المشتبه بأنها تأوي من المجرمين أو الخارجين عن القانون.

النص الكامل

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

محمد زياد محمد عبد الرحمن

بأشراف
د. نائل طه -
لجنة المناقشة
د.نائل طه/مشرفاً د.عبدالله جناجره/خارجيا د.حسن السفاريني/داخليا
171 صفحة
الملخص:

الملخص

إن هذا البحث إنما اهتم بما هو مستقبلي، ليس على المستوى العلمي أو الإبهار الحضاري الذي يتطلع عليه جميع العلماء و طالبو التجدد، إنما نتعامل مع شيء مادي دقيق لا يمكن أن نبرمجه أو نحسبه كما يفعل علماء الرياضيات و الفيزياء، ولا نستطيع أن نخلطه بمواد كيميائية وينتج عن التفاعل ما نريد من الذهب الخالص!!

فالمادة التي نتكلم عنها هي نوع نادر يجب أن ندرسه بدقة وتمعن إنهم نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة وتقدم الشعوب إنهم الصغار كما نطلق عليهم بلغتنا الدارجة أو الأحداث كما يريد القانونيون أمثالنا أن يطلقوا عليهم.

إن محور الدراسة تدور حول القدرة ألمستطاعه على حماية الأحداث والأخذ بالأسباب التي تدفعهم إلى الرقي بتصرفاتهم وأفعالهم لكونوا مقبولين لدى مجتمعهم وفاعلين مؤثرين في القضايا العامة.

إن دراسة هذه الحالة وفق ترتيب واضح، وبدرجة كبيرة من التمحيص، يتطلب أن نتطرق في البداية إلى معنى الحدث، والحدث من الناحية اللغوية تعني "الحداثة" والحديث بكل شيء، والحدث المقصود هو الحديث من البشر أي الصغير، أما علماء النفس كانوا مختلفين عن علماء اللغة في تقدير العمر للصغير، فالنفسيون والاجتماعيون اعتبروا أن الكبر ينطوي على مقدار النضوج النفسي وليس العمري بشكل أساسي، وأن العمر ما هو إلا تعداد زمني من الطبيعي تعداده أو الوصول إليه.

أما الشريعة الإسلامية فإنها قدرت عمر الفتى أو الحدث بما هو فيزيائي أي أن عمر الحدث يتحدد عند البلوغ أي عند الاحتلام، وبعد ذلك عامل الإسلام من بلغ الحلم بأنه بالغ وعاقل أي أن العقل يكتمل ببلوغ الحلم والناحية الفيزيائية، هي بلوغ الإنسان السادسة عشرة من العمر، وبالتالي لم يسمح الإسلام التهاون مع ذلك الشخص من ناحية أعماله وطرق تفكيره أيضاً.

أما القانون فكانت له نظرته الخاصة و التفكير الخاص، و في بعض الأحيان اختلف واضعوه على قواعد معينة و اتفقوا على قواعد ونصوص أخرى، و قد قسم القانون الفلسطيني الصغير إلى أربعة أنواع، من حيث تحديد تعريفه، وهي:

1- كلمة (الحدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى.

2- كلمة (ولد) كل شخص أتم التاسعة من العمر أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشرة.

3- كلمة (المراهق) كل شخص أتم من العمر الثالثة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الثالثة عشرة سنة، غير أنة لم يتم الخامسة عشرة من العمر.

4- وتعني كلمة (فتى) كل شخص أتم من العمر الخامسة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة سنة، غير أنه لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

لكن القانون الفلسطيني أخذ بكلمة الحدث بغض النظر عن عمر الصغير أو الفتى أو الحدث، وكان مع المشرع الفلسطيني في هذه التسمية أو المعرفة قانونياً العديد من التشريعات، مع بيان التقسيمات التي تم ذكرها أعلاه.

ولكن كيف كان لنا أن ندرك وضع الحدث القانوني في كل مرحلة، وهنا أشير إلى أن من واجبنا قبل التطرق إلى مسؤولية الحدث في كل مرحلة من المراحل، التحدث عن المسؤولية الجناية وأساس المسؤولية الجنائية والتي كانت نتاج العديد من النظريات ومنها من إعتقد أن أساس المسؤولية الجنائية تنبع من الاختيار حيث نوقش هذا الأمر مما دعا البعض من الفقهاء الأخذ بهذه النظرية أمثال الفقيه المركيز سيزار بكاريا، و منهم من اتخذ مبدءاً آخر أو نظرية آخرى وهي الجبرية أمثال الفقيه إليمينا كارنفالي، وأقصد بها الظروف والعوامل الطبيعية والاجتماعية والنفسية والبيئية التي تتحكم بتصرفات الأحداث والأفراد، وبالتالي تكون النتيجة أن العوامل الخارجية هي التي تدفع الفرد أو الحدث لارتكاب الجرائم أو خرق القانون، لكن هذا الرأي لم يرق لفقهاء آخرين والذين اعتدوا بنظرية آخرى وهي نظرية التوافق، وهذه النظرية تخلط بين النظريتين بإعتبارها تؤمن بأن الفرد ينتج أفعاله لإختياره للفعل أي أن إرادته وسلوكه تنتج الأفعال ولكن دون إهمال النظرية الحتمية أي العوامل الخارجية والتي هي العامل الاجتماعي والنفسي والبيئي، أي أن اختيار الفرد مع توفر العوامل الخارجية تدفع الفرد لارتكاب الأفعال غير القانونية مع أن هذه النظرية هي الأجدر اتخاذها ولكن القانون الفلسطيني أخذ بنظرية الاختيار دون غيرها.

وتختلف من الناحية القانونية المسؤولية الجنائية من سن إلى آخر، وتختلف التبعات القانونية لكل سن حيث قام القانون بمسائلته، فقد قرر المشرع الفلسطيني عدم وجود مسؤولية جنائية أو إمتناع المسؤولية الجنائية للحدث من بداية الولادة وقبل بلوغ سن السابعة من العمر، وبذلك لا يقر القانون بأي فعل ناتج عن الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات غير قانوني بإيقاع العقاب عليه، فالعبر من ذلك أن الفاعل شخص أو فرد غير قادر على إدراك صحة أفعاله من عدمه.

أما الشخص الذي بلغ من العمر ما بين السابعة حتى الثانية عشرة، فالقانون الفلسطيني حاسبه على أفعاله الإجرامية وجعل العقاب بوضع التدابير الاحترازية والإصلاحية المانعة لارتكابه أفعال إجرامية جديدة ومن خلال التدابير الإحترازية والإصلاح يتم متابعة الحدث وعلاجه من الأخطاء التي قد يقع فيها.

وقد شدد القانون الفلسطيني من الإجراءات التي تتخذ بحق الحدث الذي يزيد عمره عن الثانية عشرة وقبل إكتمال سن الخامسة عشرة وإعتبر أن الإجراءات الاحترازية والإصلاحية تؤخذ بها، ولكن مع إمكانية إدخال الحدث إصلاحية على أن تزيد المدة عن السنتين.

أما الفئة الرابعة وهم الأحداث الجانحين الذين لم يبلغوا من الثامنة عشرة ولم تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة، وبخصوص المرحلة الأخيرة من مراحل الحدث، والتي يطلق عليها المشرع اصطلاح الفتى، فقد افترض المشرع الفلسطيني بالنسبة لهذه الفئة توافر الأهلية الجزائية الناقصة، وان كان يقرر عذرا مخففا وجوبيا، وذلك في حال ارتكابه لأي جريمة سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة. وفي الوقت نفسه يجيز أعمال بعض التدابير الوقائية لهذه الفئة وفق حالات محددة.

كل ما ورد من شرح للقوانين و القواعد الخاصة بالأحداث الجانحين، فإن إجراءات الملاحقة والتحقيق لها القواعد المغايرة لما تقدم ذكره، وذلك لعدم وجود قوانين متخصصة بحالات الأحداث الجانحين، ويعتبر إجراء الملاحقة من بين هذه الإجراءات.

فيختص مأمورو الضبط القضائي بملاحقة الأحداث الجانحين حيث أعطى القانون الحق لرجال الشرطة بملاحقة الأحداث الجانحين مع المجرمين البالغين ويتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والإستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى حتى أن القانون لم يلزم جهة مختصة معينة لمتابعة فئة خاصة مثل الأحداث في جمع المعلومات والإستدلال، وقد كان ذلك مكملاً لما جاء في قانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية وقانون المجرمين الصغار رقم (2) لسنة 1937م المعمول به في قطاع غزة.

وقد تم بيان أن المعاملات والإجراءات التي تتخذ ضد الأحداث أثناء التحقيق الإبتدائي هي مغايرة لما يتم مع البالغين وذلك مراعاة من المشرع لهذه الفئة والتي يحاول المشرع أن يقوم بعلاجهم وليس معاقبتهم على أفعالهم إلا أن المشرع لم يفرق في الإجراءات المتخذة ضد الحدث الجانح، فالقواعد القانونية المطبقة في فلسطين بشأن الأحداث الجانحين لم تتطرق أو لم تعالج تلك القواعد موضوع التحقيق الإبتدائي سواء أكان ذلك في الجهة التي تملك الصلاحيات بالتحقيق مع الحدث أو في الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، إلا أنة أورد قواعد خاصة تضمن حماية للأحداث ومن بين هذه القواعد ما يتعلق بالتوقيف أو ما يعبر عنه بالحبس الإحتياطي.

أما من ناحية التوقيف فقد أجاز القانون الفلسطيني توقيف الحدث أو حبسه احتياطياً، ويتم إخلاء سبيل المتهم الحدث بتعهد يوقع عليه ولي أمره أو وصيه أو وكيله، إلا أن من حق مأمور الضبط القضائي توقيفه لحين عرضه للنيابة في الجنايات أو تكون مصلحة الحدث تقتضي ذلك أو أن إخلاء سبيل الحدث قد يؤدي إلى خلل في مجريات القضية.

أهم الإجراءات التي تتخذ ضد أي شخص سواء كان بالغاً أم حدثاً التقديم للمحاكمة، والأصل أن هناك متهماً تكون نهاية الإجراءات هو الوصول إلى مرحلة المحاكمة بحيث يجازى على الأفعال التي اقترفها في حق الآخرين، إلا أن هذه المحاكم التي يتم بها إجراء الجزاء أو البراءة لم تخصص في للفصل في قضايا الأحداث، بل إن المحكمة العادية سواء أكانت محكمة صلح أم محكمة بداية تعمل على حل تلك النزاعات، فما كان من بعض التشريعات إلا عمل محاكم مختصة في حل نزاعاتها، فقد عمدت بعض التشريعات على تشكيل محاكم مختصة في فض النزاع يكون فيها المتهم حدثاً، وقد عهد المشرع لتلك المحاكم الصلاحيات لخوض النزاعات التي يكون فيها المتهم حدثاً مبيناً جميع الإجراءات الواجب إتخاذها ضد المتهم وتوضيح الحقوق التي يتمتع بها الحدث، مع وضع القاعدة الرئيسية بعين الإعتبار وهو أن محاكمة الحدث ليست لغرض فرض العقوبة عليه بل أن هدف المحاكمة معرفة أسباب الجنوح ومعالجتها أي العمل على إصلاح الحدث وأخذ التدابير الإحترازية ضدة في حال كان الحدث خطراً، وأن يكون الهدف الرئيسي للقضاء هو رفاهية الحدث.

ولم ينص القانون الفلسطيني على تشكيل محاكم مختصة لقضايا الأحداث وإنما أعطى القانون الإختصاص لمحاكم الموضوع، وبالتالي تشكل محاكم الأحداث من المحاكم العادية التي تم تشكيلها للقضاء العادي ولكن بصفتها صاحبة الاختصاص، مع مراعاة بعض الأمور من بينها مكان تشكيلها، وقت تشكيلها، مراعاة صفة السرية في المحاكمات التي يتم عقدها للأحداث، مع بيان إمكانية وقف تنفيذ الأحكام وما الأسباب المؤدية لعدم القدرة على التنفيذ.

ومن ناحية أخرى فقد أعطى القانون الحق للحدث الجانح أو من ينوب عنه الاعتراض أو إستئناف الأحكام إعتقاداً منه أن الحكم الصادر هو غير صحيح وغير دقيق، فالمشرع أوجد طريقة للمتهم الحدث بالتعبير عن رفضه للحكم، وأعطى الحق له في إعادة الحكم أو حتى النظر في التعديل عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة على الأحداث الجانحين في جميع الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، ولم يجيز المشرع الطعن بطريق النقض ما دام الطعن بطريق الإعتراض ممكناً، مع بيان الأحكام التي يمكن الطعن فيها والكيفية التي يتم بها.

ولم يتم إغفال إحدى القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام، فالتقادم هو حق لا يستطيع المحكوم علية التنازل عنه لأنه من النظام العام، وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة بسريان التقادم والإنقطاع والوقف وغيرها من إجراءات بخصوص المتهمين البالغين تسري على الأحداث.

وقد أوضح الباحث بعض الأحكام التي تناولت كيفية التعامل مع الأحداث الجانحين والأساليب التي إتبعها في معالجتها، ومن المعلوم أنه توجد دور خاصة للأحداث الجانحين وهي معدودة في مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تعمل بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وهي مؤسسة الربيع: وهذه المؤسسة تخدم محافظات غزة والمنشأه ضمن قانون المجرمين الأحداث والتي تستقبل الأحداث الجانحين بين عمر 12-18 سواء كانوا موقوفين أو محكومين.

دار الأمل للملاحظة والرعاية الإجتماعية وهذه المؤسسة أو الدار تعمل على خدمة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس، و يتم إيواء الأحداث الجانحين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12-18 وسواء كانوا موقوفين أو محكوم عليهم، وهاتان المؤسستان مخصصتان لإيواء الأحداث الذكور دون الإناث، لذلك تم إنشاء دار مخصصة للإناث الجانحات والمشردات والتي تطلق عليها دار رعاية الفتيات وهذه الدار تعمل على خدمة قطاع غزة والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس.

وهذه المؤسسات يتم بنائها وفق المتطلبات المنصوص عليها قانوناً، ومن هذه المواصفات أن يتم إيهام الحدث أن الحال لم يتغير عليه، وأن الحياة العادية التي كان يمارسها في الخارج وفي البيت مشابهه للحياة داخل تلك المؤسسة، ولكن بشكل أكثر نظاماً وتعلم وإحساساً بالمسؤولية، فالقانون أوجب شروطاً لصحة المكان وذلك على سبيل المثال بأن يكون المبنى واسعاً، أن يكون المبنى في مكان قريب من المدارس والمحاكم والمناطق المأهولة بالسكان، أن يتم إبعاد المبنى من المناطق المشتبه بأنها تأوي من المجرمين أو الخارجين عن القانون.

النص الكامل

التوقيف

التوقيف

محمد ناصر أحمد ولد علي

بأشراف
الدكتور نائل طه -
لجنة المناقشة
1- الدكتور نائل طه (مشرفا ورئيسا) 2- الدكتور غسان عليان (ممتحناً خارجياً) 3- الدكتور باسل منصور (ممتحناًداخلياً)
141 صفحة
الملخص:

لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع.

وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون.

وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية.

وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة.

وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه.

وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية.

وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف.

وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول.

وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة.

وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة.

وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية.

وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية.

النص الكامل

مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارسالحكومية الثانوية في فلسطين

مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارسالحكومية الثانوية في فلسطين

غيداء عبدالله صالح أبو عيشة

بأشراف
د. حسن محمد تيم - أ. د. عبد الناصر القدومي
لجنة المناقشة
1. د حسن محمدتيم مشرفا ورئيسا 2. د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفاً ثانيا 3. د.جمال أبو مرق ممتحناً خارجياً 4. د. أحمد عوض ممتحناً داخلياً
158 صفحة
الملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين، بالاضافة لبيان أثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومجال التخصص وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة على هذه المشكلات.

وقد حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ما درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في فلسطين؟

- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومجال التخصص وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة ؟

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في المحافظات الشمالية من فلسطين والبالغ عددهم وفقا لآخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم (582) مديرا ومديرة. وقد تم اختيار عينة الدراسة التي تمثل ما نسبته 40% من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية المنتظمة ليتم تطبيق الدراسة على (231) مديرا ومديرة من مختلف مناطق فلسطين.

واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من (64) فقرة موزعة على ستة مجالات وهي: المجال الإداري/ الفني والإمكانات المادية والمعلمين والمناهج والطلبة والعلاقة مع المجتمع المحلي. وقد تم التأكد من صدق الاستبانة من خلال عرضها على لجنة من المحكمين، وقامت الباحثة باستخراج معامل الثبات بواسطة معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach, Alpha (لمجالات الاستبانة حيث كانت الدرجة الكلية للثبات (0.96). هذا وقد تم استخدام برنامج (SPSS ) في تحليل البيانات واستخلاص النتائج.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

* إن درجة تقدير مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية لمشكلات التخطيط التربوي في فلسطين كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (69.6%)، وكان ترتيب مجالات مشكلات التخطيط التربوي على النحو الآتي:

المرتبة الأولى: مجال الإمكانات المادية (72.6%).

المرتبة الثانية: مجال الطلبة (71%).

المرتبة الثالثة: مجال المعلمين (70.24%).

المرتبة الرابعة: مجال المناهج (70.20%)

المرتبة الخامسة: مجال العلاقة مع المجتمع المحلي ( 69%)

المرتبة السادسة: المجال الإداري الفني (64.2%)

· توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي في مجالي المعلمين والطلبة بين الذكور والإناث ولصالح المديرين الذكور، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا في مجالات: (الإداري /الفني، والإمكانات المادية، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي).

· لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والتخصص الجامعي والخبرة الادارية وموقع المدرسة.

· لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني، المعلمين، المناهج، والطلبة ) تعزى لمتغير المحافظة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجالي: (الإمكانات المادية، والعلاقة مع المجتمع المحلي) ولصالح المحافظات التي تقع في جنوب فلسطين.

· لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني،والإمكانات المادية، والمعلمين، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي) بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجال الطلبة ولصالح مدارس الذكور والمدارس المختلطة.

وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بما يلي:

1- توفير الدعم المالي متمثلا بالمصادر المالية اللازمة لتطوير عملية التعليم والأبنية المدرسية وتوابعها.

2- الاهتمام بالطلبة وإرشادهم نفسيا وتوجيههم مهنيا وتقنيا، إضافة لتفعيل دور المرشد التربوي في المدارس .

3- تبني نظام الحوافز للمعلمين وتبني المتميزين ولمن يرغب منهم بالمنح الدراسية والدورات الخارجية.

4- العمل على زيادة الروابط والعلاقات بين المدرسة والمجتمع المحلي الذي يعتبر خير داعم لها.

5- إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق بموضوع الدراسة وخاصة في قطاع غزة حيث لم تتمكن الباحثة من القيام بذلك ضمن رسالتها، وذلك بسبب الظروف السياسية الراهنة.

النص الكامل